عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
481
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من أحكام الدماء / [ وهو كتاب القصاص من النوادر ] ( 1 ) ، ذكر العاقلة ، وكيف تحمل دية الخطأ ؟ وكيف توظف عليهم ؟ وهل تحمل العمد والإقرار ؟ من كتاب ابن المواز ، روى ابن وهب أن ابن عباس ، وغيره ؛ من الصحابة ، والتابعين ، قالوا : إن العاقلة لا تحمل عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا . وبهذا قال مالك ؛ إلا أنه في الاعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يوجب القسامة . وأما في الجراح فلا ، إذ لا قسامة فيها . ومن كتاب آخر : إن حمل العاقلة الدية أمر قديم ، كان في الجاهلية ، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - . والعاقلة : عشيرة الرجل وقومه ، فإن حملوا ذلك بغير أقداح ، وإلا ضم إليهم أقرب القبائل إليهم حتى يرتفقوا . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وقعت على أهل إبل ، فرضت على جميعهم ، ولا يقدحون حتى يشترك البقر في البعير . وأنكر قول الشافعي : لا يزاد فيها على نصف دينار ، ولا ينقص من ربع دينار . وقال : ما أعلم أحداً من أصحابنا وقت في ذلك توقيتاً .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .